العلامة الحلي

479

مختلف الشيعة

الفصل السادس في العدد مسألة : ذهب الشيخان إلى أن الصبية التي لا تبلغ تسع سنين والآيسة من المحيض ومثلها لا تحيض - وهي التي بلغت خمسين سنة ، وفي القرشية والنبطية ستين - لا عدة عليهما من الطلاق بعد الدخول ( 1 ) . وهو اختيار الشيخ علي بن بابويه ، وابنه الصدوق في المقنع ( 2 ) ، وسلار ( 3 ) ، وأبي الصلاح ( 4 ) ، وابن البراج ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) . وقال السيد المرتضى : والذي أذهب أنا إليه أن على الآيسة من المحيض والتي لم تبلغه العدة على كل حال ، من غير مراعاة الشرط الذي حكيناه عن بعض أصحابنا ( 8 ) . يعني بذلك : ألا يكونا في سن من تحيض . واختاره ابن زهرة ( 9 ) . والمعتمد الأول .

--> ( 1 ) المقنعة : ص 532 - 533 ، النهاية ونكتها : ج 2 ص 467 . ( 2 ) المقنع : ص 116 . ( 3 ) المراسم : ص 166 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 312 . ( 5 ) المهذب : ج 2 ص 284 و 286 . ( 6 ) الوسيلة : ص 325 . ( 7 ) السرائر : ج 2 ص 732 - 733 . ( 8 ) الإنتصار : ص 146 .